الحميري القمي

192

قرب الاسناد

721 - وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف ( 1 ) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " لا يصلي فيه حتى يغسله " ( 2 ) . 722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء " ( 3 ) . 723 - وسألته عن الرجل يتوشح ( 4 ) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال " لا بأس " ( 5 ) . 724 - وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 6 ) . 725 - وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال : " نعم " ( 7 ) . 726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح

--> ( 1 ) وكف السطح : قطر منه الماء . " الصحاح - وكف - 4 : 1441 " . ( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 136 / 3 ( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 / 59 / 16 . ( 4 ) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " . ( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202 / 12 . ( 6 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 192 / 398 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 . ( 7 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 .